خبرغير سار للمتملصين من أداء ضريبة السيارات المعروفة باسم “لافينيت” وذلك بعد قرار جديد يقضي ' بعدم السماح ببيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات على السنوات السابقة 'و التي يتعين أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.
وينص قانون المالية لسنة 2021، أنه” لا يمكن أن ينجز باسم المتخلي له أي تفويت لمركبة مفروضة عليها الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجاري وكذا عن السنوات غير المتقادمة أو الاعفاء منها”.
هذا الإجراء االقانوني الجديد الذي أقره قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، من شأنه أن يمكن إدارة الضرائب من تحصيل مداخي مهمة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما من شأن هذا الإجراء أيضا أن يحد من التلاعب الذي يقوم به بعض المتخلفين عن أداء الضرائب.
عن كيفية أداء الضريبة و معلومات أخرى' إضغط هنا '
* تنبيه !
- سوف يتم نشر تعليقكم بعد مراجعته
- التعاليق التي تحتوي على كلمات نابية و أرقام الهواتف أو نشر روابط أو إشهار لجهة ما لن يتم نشرها.
- يرجى الكتابة بالحروف العربية أو اللاتينية.